السيد محمد صادق الروحاني
316
منهاج الفقاهة
الخامس : ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد - انتهى - { 1 } أقول كثرة الثمن أن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صار قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فالظاهر أنه لا اشكال في وجوب الشراء ولا خلاف { 2 } كما صرح به في الخلاف حيث قال : إذا غصب ماله مثل كالحبوب [ كاللحوم ] والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف . وفي المبسوط يشتريه بأي ثمن كان اجماعا ، انتهى .